01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 18/06/2012
يُحظر تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية، وبعد التأكد من تحقق الوفاة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.