01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 18/06/2012
يكون التشريح لأسباب جنائية في الحالتين الآتيتين:1- الوفاة المشتبه فيها جنائياً.2- الوفاة الناجمة عن ارتكاب جريمة أو المقترنة بارتكابها.ويقوم بالتشريح في هاتين الحالتين الطبيب الشرعي، بناءً على قرار سلطة التحقيق المختصة، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى.