01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 18/06/2012
يكون التشريح لأغراض تعليمية لدراسة الجسم البشري، ويقوم به أعضاء هيئة التدريس الاختصاصيون في كليات الطب، وطلبة الكلية تحت إشراف معلميهم.ولا يجوز تشريح جثة المتوفى، لأغراض تعليمية، إلا بناءً على موافقة كتابية موثقة منه قبل وفاته، أو بناءً على موافقة الورثة وإذن المحكمة المختصة.ويجوز بإذن من المحكمة المختصة تشريح جثث المتوفين مجهولي الشخصية أو من لا يعرف لهم وارث أو قريب يعترض على ذلك.وفي جميع الأحوال، لا يجوز تشريح جثة المتوفى للأغراض التعليمية إذا كان قد أوصى بعدم تشريحها.