20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 31/01/2013
صُودق على مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 5/4/2012، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.