29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/03/2013
يُضاف إلى قرار وزير الطاقة والصناعة، رقم (4) لسنة 2012 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (17 مكرراً):"تتألف إدارة خدمات التبريد من القسمين التاليين:- قسم تخطيط خدمات التبريد.- قسم التراخيص."مادة (17 مكرراً 1):"يختص قسم تخطيط خدمات التبريد بما يلي:1. اقتراح السياسات الخاصة بالتبريد.2. وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالتبريد.3. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بخدمات التبريد."مادة (17 مكرراً 2):"يختص قسم التراخيص بما يلي:1. وضع شروط وإجراءات الحصول على التراخيص.2. دراسة طلبات التبريد وإصدار التراخيص الخاصة بها.3. اقتراح رسوم التراخيص.4. تحديد مناطق خدمات التبريد من خلال إجراء مسح ميداني.5. مراقبة الالتزام بالمواصفات والمقاييس."