21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 145 تاريخ بدء العمل: 30/12/2012
تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وسائر المعاملات المتعلقة بهم، سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها أو إعطاء أي معلومات أو بيانات عنها لأي شخص بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بموجب إذن كتابي من العميل أو ورثته أو الموصي لهم، أو بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائية قائمة.