21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 146 تاريخ بدء العمل: 30/12/2012
يُحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها ومستشاريها ومشرفيها ووكلائها ومراسليها وخبرائها وسائر العاملين بها، إعطاء أو كشف أو الإفصاح عن أية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو أماناتهم أو موجوداتهم أو الخزائن الخاصة بهم، أو ما يتعلق بهم من معاملات أو شؤون، وذلك إلا في الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المصرف.ويسري الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة في مواجهة جميع الأشخاص والجهات، ويظل قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك، أو بين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة والبنك لأي سبب من الأسباب.