21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 148 تاريخ بدء العمل: 30/12/2012
يحظر على مراقب الحسابات إفشاء أية بيانات أو معلومات قد يحصل عليها بحكم مهام وظيفته المنوطة به قانوناً، وتكون ذات صلة بأية معلومات ائتمانية أو مصرفية أو غيرها لأي من عملاء أي من البنوك، وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الإفصاح عن هوية العميل أو أي شيء يتعلق بشؤونه المالية أو المصرفية، وذلك في غير الأحوال التي يفرضها القانون أو يسمح بها.ويستمر الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك أو بين مراقب الحسابات والبنك لأي سبب من الأسباب.