19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 149 تاريخ بدء العمل: 30/12/2012
لا يجوز توقيع الحجز على الأموال والموجودات المحمية بموجب هذا الفصل، إلا في حالات رفع السرية المنصوص عليها في المادتين (146)، (147) من هذا القانون.