21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 150 تاريخ بدء العمل: 30/12/2012
تسري الأحكام الخاصة بحماية السرية المصرفية، المنصوص عليها في هذا الفصل، على سائر عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون.