20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 154 تاريخ بدء العمل: 30/12/2012
للمصرف أن يطلب من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته تزويده ببيانات دورية عن نشاطها، أو أية معلومات ائتمانية عن أي عميل لديها، ويجوز للمصرف التفتيش على المؤسسات المالية للتأكد من صحة تلك المعلومات.وللمصرف أن ينشر كلياً أو جزئياً البيانات التي تم تزويده بها، وبشرط ألا يؤدي هذا النشر إلى الإخلال بأحكام السرية المصرفية.وعلى المؤسسات المالية الالتزام بقرارات وتعليمات المصرف، وكذلك كافة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالاطلاع على السجلات والمعلومات الائتمانية.