27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 33 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون بالقيام بجميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها الرقابية، وبوجه خاص ما يلي:1- تمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها.2- تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم.3- تزويد الهيئة بنسخ من أي مستندات أو تقارير تطلبها.