27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 34 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
لا يجوز لأي شخص أن يتعامل مع السوق في أوراق مالية أو إجراء أي تصرف يتوقف عليه تحديد سعر أو قيمة أوراق مالية، متى كان ذلك التصرف مبنياً على معلومات غير متوفرة للجمهور، أو يُعطي أو من المحتمل أن يُعطي فكرة خاطئة أو مضللة عن الأوراق المالية، أو كان من شأنه أن يُسبب اضطراباً في الأسواق المالية.