26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 36 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
يجوز للهيئة وقف الترخيص الممنوح بصفة مؤقتة أو إلغاؤه، بحسب الأحوال، في أي من الحالات الآتية:1- إذا تم الحصول على الترخيص بناءً على معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة.2- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص.3- إذا أخل المرخص له بأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو القوانين ذات الصلة.4- إذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المحددة في الترخيص.5- إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص بمزاولته.6- تزويد الهيئة بمعلومات مضللة أو غير دقيقة ترتب عليها الإضرار بالغير حسب تقدير الهيئة.7- عدم قدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته، أو بمتطلبات الملاءة المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.8- صدور قرار بتصفية أو حل الجهة المرخص لها.9- أي حالات أخرى يقررها المجلس.