26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
يكون الإثبات في قضايا الأوراق المالية بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية الصادرة عن الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف والرسائل النصية ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس، وغيرها من الوسائط الإلكترونية.