08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 40 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.2- تعامل في الأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله.3- قام بنشر الإشاعات بقصد التأثير على التعاملات في الأسواق المالية.4- قدم بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات، غير صحيحة، بقصد التأثير على التعاملات في السوق.5- أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة.6- أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها.7- أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة.8- أجرى تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التأثير على التعاملات في السوق.9- خالف أحكام المواد (29)، (33)، (34) من هذا القانون.10- شرع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.