26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 50 تاريخ بدء العمل: 18/09/2012
يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع المحافظ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.