23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 07/11/2012
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.