27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.ولا يعتبر شروعاً في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها، ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.