07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب على الشروع في ارتكاب جناية بالعقوبات التالية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:1- الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.2- الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس المؤبد.3- الحبس لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس.