22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 06/05/2012
يرخص للسادة الوارد اسمائهم في عقد التأسيس والنظام الاساسي المرفقين بهذا القرار أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام برأس مال وقدرة (2,000,000) مليوني ريال قطري.
مدير إدارة الشؤون القانونية
الخبير القانوني بمكتب الوزير
مدير مكتب الوزير