08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 07/08/2012
يُستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 المشار إليه، النص التالي:مادة (1):يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع الرئيس، الوحدات الإدارية التالية:1- وحدة التعاون الدولي.2- وحدة المتابعة.3- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.4- إدارة الجودة والتحسين المستمر.5- إدارة خدمات التبريد.6- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية.7- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية.