09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 07/08/2012
تضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 المشار إليه، مادة جديدة برقم (5 مكرراً)، نصها التالي:مادة (5 مكرراً):تختص إدارة خدمات التبريد بما يلي:1- اقتراح السياسات العامة لخدمات التبريد.2- وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات التبريد، ومراقبة تنفيذها.3- إعداد مواصفات ومقاييس التبريد، ومراقبة الالتزام بها بعد اعتمادها.4- تحديد مناطق خدمات التبريد في الدولة، وفقاً للأولويات المختلفة والجدوى الاقتصادية من تلك الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.5- اقتراح التعرفة التي يتم تحديدها للمشتركين بخدمات التبريد.6- إصدار التراخيص بمزاولة أنشطة التبريد.7- تطوير برامج شاملة في كل المجالات المتعلقة بخدمات التبريد.8- التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة، فيما يتعلق بخدمات التبريد.