11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 03/11/2013
صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 6/12/2012، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.