24 مايو 2022 م
23 شوال 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 12/04/2012
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.