26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 30/04/2002
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 30/4/2002. وينشر في الجريدة الرسمية.