07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/10/2002
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به اعتباراً من 1/10/2002. وينشر في الجريدة الرسمية.