23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 04/02/2008
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.