11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 30/05/2006
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.