03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 69 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
للمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة الجنحة أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من أحد الحقوق أو المزايا المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.