08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للوزارات بموجب القوانين وغيرها من الأدوات التشريعية، تُعين اختصاصات الوزارات على النحو الوارد في هذا القرار.