08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص وزارة الداخلية بالحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال بما يضمن سلامة وأمن الوطن والمواطنين وكل من يقيم بالدولة أو يحل بإقليمها، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع وقوع الجرائم وضبطها، وتنظيم مسائل الجنسية ودخول وإقامة الوافدين، وتأمين وحماية المنشآت العامة والمرافق الهامة بالدولة.