09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص وزارة الخارجية بتمثيل الدولة ورعاية مصالحها ومصالح مواطنيها في الخارج والتعريف بقيمها الحضارية وسياساتها، وإقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، ورسم وتنفيذ القواعد المتعلقة بتنظيم شؤون المراسم والحصانات والإعفاءات والمزايا الدبلوماسية، وإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وتجديدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد المعاهدات والاتفاقيات، والتنسيق بين أجهزة الدولة وغيرها من الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجالات التعاون الدولي والعمل على تنميتها وتطويرها، وتنظيم وتوجيه المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية بما يتفق مع أولويات الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة.