09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تُلغى القرارات الأميرية أرقام (15)، (16) لسنة 2009 و(26) لسنة 2010 المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.