30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة السياسات الاقتصادية بما يلي:1- اقتراح إطار الاقتصاد الكلي في الدولة بما يساهم في إعداد خططها المتوسطة وطويلة الأجل.2- اقتراح تحديث النموذج الاقتصادي الكلي بما يحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي، وبما يضمن تحقيق كفاءة نظام مالي مأمون المخاطر.3- اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل استقرار مستوى الأسعار، وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمار ونمو الدخل القومي.4- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية وبيان مدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.5- تقديم التوصيات اللازمة لتحقيق الانسجام بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.6- دراسة وتحليل مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإعداد تقارير عن تطور العلاقات الاقتصادية الناشئة عنها، وذلك بما يخدم أغراض الخطط الإنمائية للدولة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.7- دراسة أثر تطور الدين العام الداخلي والخارجي على أداء الاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع الجهات المختصة.8- توفير الإحصاءات والمعلومات الاقتصادية بما يخدم أغراض وغايات التنمية في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.