04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة الشؤون الرياضية بما يلي:1- وضع السياسات والخطط التي تستهدف الأنشطة الرياضية.2- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بأنشطة الهيئات الرياضية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها.3- العمل على توسيع قاعدة الأنشطة الرياضية بالتنسيق مع الجهات المختصة.4- دراسة البرامج الرياضية المقترحة من الأندية الرياضية وإبداء الرأي فيها.5- متابعة توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- تقييم المواسم الرياضية في كافة الأنشطة بعد تنفيذها، ووضع المقترحات لتطويرها.7- إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول والاحتياجات لكل مرحلة من المراحل السنية المختلفة في المجال الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة.