26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
يختص مركز الدراسات القانونية والقضائية بما يلي:1- تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم والقانونيين بالجهات الحكومية، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها.2- تدريب أعوان القضاة، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء الأعمال المنوطة بهم.3- تدريب المحامين.4- إعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام.5- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين، وإقامة الندوات واللقاءات، وإصدار المجلات والدوريات القانونية.6- اقتراح مناهج الدورات التدريبية القانونية والقضائية ومتابعة تنفيذها وتحديثها.7- تنفيذ البرامج التدريبية بمختلف أنواعها، بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريب.8- إجراء الامتحانات المقررة وإعلان نتائجها.9- التنسيق مع الجهات المعنية التي ينتسب إليها المرشحون للتدريب.