12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة شؤون المحاماة بما يلي:1- قيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين.2- تصنيف وتسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير.3- متابعة سداد رسوم القيد للمحامين وشركات المحاماة.4- إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة.5- تجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين.6- التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب والطعن في قراراته، وفقاً لأحكام قانون المحاماة.