26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة قضايا الدولة بما يلي:1- النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً.2- النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية.3- القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها.4- التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير، بناءً على عرض وكيل الوزارة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك.5- البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص.6- إبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة، وموافقة الوزير، وللإدارة اقتراح الصلح على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية في دعوى تباشرها الإدارة.7- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.