26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بما يلي:1- دراسة ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها، والتي تحيلها الجهات المختصة وإدخال ما تراه من تعديلات عليها.2- دراسة التكاليف المالية والعائد والالتزامات المترتبة على الدولة من مشروعات الاتفاقيات الدولية المزمع إبرامها.3- إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي وما في حكمها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها.4- إعداد قاعدة بيانات بشأن الاتفاقيات الدولية.5- متابعة تجديد الاتفاقيات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المختصة.6- إبداء الرأي فيما يحال إليها من خلاف حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات الدولية وما في حكمها.7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، والجهات المختصة.8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.9- إعداد التقارير اللازمة بشان كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة.