12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير.