07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي.3- إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي.4- إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية.رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية.3- إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية.4- إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية.