07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي بما يلي:1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البشري والاجتماعي.2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البشري والاجتماعي.3- الاشتراك في رصد ومتابعة تطور الهيكل الديموغرافي للدولة في مجالات التعليم والعمل والصحة، وغيرها من الأمور المتعلقة بالأوضاع البشرية والاجتماعية.4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية، وإعداد التقارير اللازمة بذلك.5- الاشتراك في إعداد المؤشرات التنموية البشرية والاجتماعية للتقارير الدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- الاشتراك في إعداد البيانات والمؤشرات التنموية البشرية والاجتماعية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، والجهات المختصة.7- دراسة نتائج تنفيذ الخطة الاستراتيجية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها في مجال اختصاص الإدارة.