06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي بما يلي: 1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البيئي والاقتصادي. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البيئي والاقتصادي. 3- الاشتراك في رصد ومتابعة جانب التنمية البيئية والاقتصادية من استراتيجيات التنمية الوطنية في الدولة. 4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البيئية والاقتصادية، والتنبؤات الاقتصادية، وإعداد التقارير اللازمة بذلك. 5- الاشتراك في إعداد مؤشرات التنمية البيئية والاقتصادية ومؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات الأخرى للتقارير الدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- الاشتراك في إعداد البيانات والمؤشرات التنموية البيئية والاقتصادية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، والجهات المختصة. 7- دراسة نتائج تنفيذ الخطة الاستراتيجية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها في مجال اختصاص الإدارة.