02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بما يلي:1- تصميم وتنفيذ الإجراءات والأساليب الإحصائية والتعدادات والمسوح، بما في ذلك تعدادات السكان والمساكن والمنشآت والمسوح الأسرية.2- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية، من خلال إعداد المسوحات الإحصائية اللازمة التي تطلبها تلك الجهات.3- تصميم العينات وتطوير أطر المعاينة وأساليب التقدير ورصد وتقييم الأخطاء الناتجة من العينات ومراقبة الجودة الإحصائية.4- التحليل الوصفي والاستدلال الإحصائي المتضمن للتقدير.5- تصميم الاستبيانات وجداول المخرجات.6- وضع أطر المعاينة ومنهجيات تنقية البيانات وأساليب الجدولة.7- إعداد بيانات التعدادات والمسوح الإحصائية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، والجهات المختصة.