07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بما يلي:1- إجراء الدراسات الإحصائية السكانية والاجتماعية، وتحليل البيانات وإعداد التقارير الخاصة بها.2- جمع البيانات الإحصائية القطاعية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة.3- إعداد المؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية، ومؤشرات إحصاءات التنمية المستدامة، والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتقارير الدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.4- إعداد تقارير وجداول النشر للبيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.5- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تكامل واتساق البيانات الإحصائية المطلوبة لإعداد الإحصاءات السكانية والاجتماعية والبيئية وإيجاد إطار مناسب لتكامل الإحصاءات القطاعية.6- تحديد إطار عملية جمع وإنتاج البيانات المصدرية وتصاميم التقارير والمنشورات التحليلية بالتعاون مع الجهات المختصة.7- توفير متطلبات المنظمات المحلية والإقليمية والدولية من البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.8- تطبيق معايير جودة البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- إعداد البيانات والمؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الجهات المختصة.