02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بما يلي:1- تطوير وتحديث السجل الإحصائي للمنشآت.2- إجراء المسوح الإحصائية للمنشآت الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.3- إعداد الحسابات الوطنية، والإحصاءات المتعلقة بالقطاع الحكومي والقطاع المالي، والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من جداول البيانات الإحصائية ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.4- إعداد الأرقام القياسية للأسعار وغيرها من المؤشرات، بما في ذلك مؤشر الأسعار الاستهلاكية ومؤشر أسعار المنتجين.5- إنتاج إحصاءات تتعلق بالصناعة التحويلية، والطاقة، والبناء، والتجارة الداخلية، والمالية، والتأمين، والنقل، والاتصالات، والخدمات، والقطاعات الاقتصادية الأخرى.6- القيام بالتحليل الإحصائي الاقتصادي، وإعداد البحوث والتقارير الإحصائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تكامل كافة الإحصاءات المطلوبة لإعداد الحسابات الوطنية، وإيجاد رؤية متكاملة عن الإحصاءات القطاعية.8- إعداد إحصاءات التجارة الخارجية والميزان التجاري متضمنة الواردات والصادرات وإعادة التصدير بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- تطبيق معايير جودة البيانات الإحصائية الاقتصادية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.10- توفير البيانات الإحصائية المطلوبة من قبل الجهات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.11- تجهيز البيانات الإحصائية الاقتصادية للنشر بالتنسيق مع الجهات المختصة.