02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تُلغى القرارات الأميرية أرقام (50) لسنة 2009، و(52) لسنة 2009، و(77) لسنة 2011، وقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2012، المشار إليها.