22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تهدف الهيئة إلى النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية، والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة، وتأمين سلامة الطيران المدني في مجال النقل الجوي، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة الاختصاصات التالية:1- وضع السياسات والخطط المتعلقة بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية، ومتابعة تنفيذها.2- تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني، وتوثيق الصلات مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية.3- تشغيل وإدارة المطارات المدنية في الدولة والتأكد من صلاحيتها للملاحة الجوية.4- القيام بأعمال المراقبة الجوية وإدارة ما يتبعها من مرافق خدمات الملاحة الجوية والمراقبة الجوية، ووضع القواعد التي تكفل حماية وسلامة الملاحة الجوية وإشاراتها، وتحديد ارتفاعات المباني والمنشآت التي تؤثر على الملاحة الجوية وإشاراتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.5- صيانة الأجهزة الملاحية والمدرجات والممرات والقيام بخدمات الأمن وخدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطار، بالتنسيق مع الجهات المختصة6- وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط في مطاراتها أو الإقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقاً للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- تحديد شروط تسجيل الطائرات في الدولة والقيام بتسجيلها، وإصدار شهادة صلاحيتها للطيران، وتحديد علامات الجنسية والتسجيل وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها.8- التحقق من تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة، والتعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية العربية والدولية المختصة بالمطارات المدنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.9- التحقيق في حوادث الطيران، ووضع القواعد اللازمة لذلك.10- الإشراف على إصلاح الطائرات وصيانتها، ومدى مطابقة تصنيعها للمواصفات الدولية، وكذلك على الأماكن التي تجري فيها عمليات الإصلاح، ومنح الشهادات والإجازات والتراخيص اللازمة لممارسة هذه الأعمال.11- منح التراخيص لشركات النقل الجوي بعد عرضها على الوزير، ومراقبتها فيما يتعلق بإجراءات تسيير الخطوط الجوية التجارية والخاصة، والإشراف على هذه الخطوط وضمان التزامها بالقواعد المعمول بها.12- اقتراح الرسوم المتعلقة بهبوط وعبور ومغادرة الطائرات المختلفة وكيفية تحصيلها.13- إدارة وصيانة وتطوير شبكات محطات الرصد الجوية بما تشتمل عليه من منصات وعوامات بحرية وكذلك محطات رصد الزلازل.14- إعداد ونشر ملحقات وتقارير معلومات الطقس والمناخ.15- إعداد نشرة الأرصاد الجوية للأجهزة المسؤولة عن حركة الطيران وعن الموانئ البحرية في الدولة، وللأجهزة الحكومية الأخرى ذات الشأن.16- إنشاء بنك لمعلومات الأرصاد الجوية، يضم كل ما يتوافر من المطبوعات المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ وما يصدر دورياً عن هذه الشؤون من نشرات أو بيانات أو معلومات عن دولة قطر والدول المحيطة بها.17- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، وتستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها، أو الاشتراك بأي وجه من الوجوه معها، أو شراؤها أو إلحاقها بها أو إدماجها فيها، سواءً أكانت وطنية أو أجنبية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.18- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواءً في الداخل أو الخارج، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير.19- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الطيران المدني والأرصاد الجوية.20- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتصلة بنشاطها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.