22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار أميري.ويجوز بقرار أميري، تعيين مساعد للرئيس، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه، وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.ويمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.